س: ما هى عدد المقاعد المخصصة للفردى فى مجلس النواب وكم عدد المقاعد المخصصة للقوائم؟

ج: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

 

س: كيف يتم تقسيم الدوائر الانتخابية ما بين الفردى والقائمة؟

ج: تقسم جمهورية مصر العربية الى عدد 205 من الدوائر تخصص للأنتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للإنتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 15 مقعدا لكل منها ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد 45 مقعدا لكل منها ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها. يمكنك الاطلاع على الدوائر وعدد المقاعد بكل منها من خلال هذا الرابط.

 

س: ما هى ضمانات التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين؟

ج: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدد من الاحتياطيين مساويا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا:

   - 3 مترشحين من المسيحين

   - 2 من العمال والفلاحين

   - 1 اثنين من الشباب

   - 1 من ذوى الإعاقة

   - 1 من المصريين المقيمين بالخارج

على أن يكون من بين هؤلاء 7 نساء على الاقل.

 

ويتعين أن تتضمن قائمة ال45 مقعد:

   - 9 مترشحين من المسيحين

   - 6 من العمال والفلاحين

   - 6 من الشباب

   - 3 ثلاثة من ذوى الاعاقة

   - 3 من المصريين المقيمين بالخارج

على أن يكون من بين هؤلاء 21 من النساء على الاقل.

 

س: ما هى مدة عضوية مجلس النواب؟ 

ج: 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.

 

س: ما هى الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لمجلس النواب؟

ج: أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الاقل وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية إلا اذا انقضى الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية أو صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها.

 

س: ما هو نصاب الفوز فى الإنتخاب؟

ج: فى الانتخاب بالنظام الفردى يعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة فإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الإنتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تجرى عليها الإعادة وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد أجرى الإنتخاب بينهم على أن يعلن إنتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد، وفى القائمة يعلن انتخاب القائمة التى حصلت على الأغلبية المطلقة وإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الإنتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات.

 

س: ماذا إذا كان فى الدائرة مترشح وحيد أو قائمة واحدة؟ 

ج: إذا لم يترشح فى الدائرة سوى مترشح وحيد اجرى الانتخاب فى موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5% من الأصوات وإن لم يحصل على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح وكذلك الحال بالنسبة للقائمة.

 

س: ما هى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب؟

ج: بالنسبة للحقوق فهى:

   - الحصانة البرلمانية فلا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب

   - احتفاظ النائب بوظيفته فإذا كان العضو عند انتخابه من العاملين بالدولة أو القطاع العام يتفرغ للعضوية وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة ويكون للعضو أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وذلك طوال مدة العضوية، ولا يخضع فى هذه الحالة لنظام التقارير السنوية وتجب ترقيته بالأقدمية أو إذا رقي بالإختيار ويعود العضو لوظيفته بمجرد انتهاء مدة العضوية

   - يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5000 جنيه من تاريخ أدائه اليمين

   - يستخرج كل عضو اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة.

 

أما واجبات عضو مجلس النواب فهي:

   - تأدية اليمين

   - حظر التعامل بالذات أو الواسطة فى أموال الدولة

   - على عضو المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم الشركات عن إدارة أى أسهم فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز 60 يوما من اكتسابه العضوية

   - لا يجوز للعضو أن يشترى أسهما أو حصص فى شركات إلا فى حالات المشاركة فى زيادة رأسمال شركة قد ساهم فيها قبل اكتساب العضوية أو فى حالة الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية

   - وجوب التعامل بالسعر العادل ولا يجوز للنائب الحصول على القروض والتسهيلات الأئتمانية

   - فى حالة مزاولة النائب لأى نشاط مهنى أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس

   - لا يجوز للنائب أيضا الجمع بين عضوية مجل النواب وغيرها من المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائبه أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية ولا يجوز كذلك أن يعين النائب فى وظائف حكومية أو القطاع العام أو الشركات المصرية أو الاجنبية أثناء مدة العضوية إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل أو كان بحكم قضائى.

 

س: من يتولى صلاحيات مجلس النواب فى حالة حله؟

ج: فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.

 

العودة إلى الأعلى ↑