س: ما هي مدة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي ؟
ج: تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
س: ما هى وسائل الدعاية الإنتخابية المتاحة للمرشحين ؟
ج: لكل مترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردى او القوائم الحق فى إعداد وممارسة دعاية إنتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الإنتخابى وذلك عن طريق الاجتماعات العامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن.
س: هل يجوز أن يعهد مرشح مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية؟
ج: نعم، يجوز للمترشح أن يخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية، مرفقا به إقرار رسمي بقبوله القيام بهذه الإدارة.
س: ما هو الحد الأقصى للإنفاق علي الدعاية للمترشح بالنظام الفردي ؟
ج: يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
س: ما هو الحد الأقصى للإنفاق علي الدعاية للمترشح بنظام القوائم ؟
ج: يكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً.
س: ما هي إمكانية استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية؟
ج: يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم، وله الحق في الدعاية لبرنامجه الإنتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة وعلى إتحاد الإذاعة والتلفزيون إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للقانون.
س: ما هي ضوابط تلقي التبرعات وهل يجوز تلقى المترشح للتبرعات من الغير للصرف على الدعاية الإنتخابية ؟
ج: يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية ، ويحظر تلقي تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا للانتخابات - عن طريق مخاطبة لجنة إنتخابات المحافظة - بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقي منهم تبرعاً ومقدار التبرع.
ويشترط على المترشح الفردى أو فى القائمة فتح حساب فى أحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو أحد مكاتب البريد يودع فيه ما يخصصه من أموال وتبرعات بقصد الدعاية.
ولتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، يندب مكتب خبراء وزارة العدل لتقديرها.
س: ما هي الجهات أو الأشخاص المحظور تلقى التبرعات منهم؟
ج: يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين، في موضوع مطروح للانتخاب، وذلك من أي من:
١- شخص اعتباري مصري أو أجنبي
٢- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية
٣- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني
٤- شخص طبيعي أجنبي
س: كيف يمكن للمترشح ضبط حسابات الدعاية الانتخابية؟
ج: يلتزم كل مترشح وكذا القائمة الانتخابية بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف الدعاية الانتخابية، على أن يثبت به تاريخ تلقي التبرعات وشخص المتبرع والأشياء المتبرع بها وقيمتها، وعلى المترشح إبلاغ لجنة المحافظة يومياً بما تم قيده بهذا السجل، وللجنة عند الاقتضاء، تكليف مكتب خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين، وعلى المترشح أو وكيله – بموجب توكيل موثق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق – وكذا ممثل القائمة الانتخابية أن يقدم إلى لجنة المحافظة في اليوم التالي لنهاية الحملة الانتخابية، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق لتتولى فحصه وعرض نتيجة الفحص على اللجنة العليا للانتخابات.
س: ما هي محظورات الدعاية؟
ج: يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا. ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:
١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
٩- القيام بأية دعاية إنتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.
١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الإنتخابى) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية
س: ماذا يعني حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية؟
ج: المقصود به انهيحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
س: هل يمكن شطب المترشح من الترشح للإنتخابات؟
ج: نعم، إذا ثبت للجنة العليا للإنتخابات أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الإنتخاببية فعلى رئيس اللجنة التقدم بطلب للمحكمة الادارية العليا لشطب اسم هذا المترشح.
س: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى شطب المرشح؟
ج: إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن مترشحاً قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب أسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.
وإذا صدر حكم بشطب أسم المترشح طبقاً لما تقدم، وكان الحكم صادراً قبل بدء عملية الاقتراع، تستكمل إجراءات الاقتراع بعد استبعاد المترشح.
أما إذا بدأت عملية الاقتراع، قبل أن يفصل في طلب الشطب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا إعلان نتيجة الانتخاب التي يشارك فيها المترشح المطلوب شطب اسمه، إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع آخرين، فإن قضى بشطب أسمه تعاد الانتخابات بين باقي المترشحين بعد استبعاد أسمه من بطاقة الانتخاب.
ومع ذلك إذا كان هذا المترشح قد حصل على نسبة من الأصوات الصحيحة، لا تسمح بإعلان فوزه أو بإعادة انتخابه ولكن رأت اللجنة العليا أن ما حصل عليه من أصوات يؤثر في توزيع الأصوات على باقي المترشحين فيما لو استبعد أسم هذا المترشح، أوقفت اللجنة العليا إعلان النتيجة وعرضت الأمر على المحكمة الإدارية العليا، وذلك بموجب طلب مشفوع بالمستندات، ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشحين ذوى الشأن بصورة الطلب بموجب خطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب ويحق لهم، وإن تعددوا، الإطلاع على الأوراق خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لمدة الإخطار.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
فإن رأت المحكمة أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح تؤثر في النتيجة النهائية للانتخاب بالدائرة بأي وجه من الوجوه، قضت بإعادة الانتخاب بين باقي المترشحين بعد استبعاد أسم هذا المترشح. وإن رأت أن هذه النسبة ليس من شأنها التأثير فى النتيجة النهائية، أمرت بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وتنشر اللجنة العليا ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
س: ما هي اختصاصات لجان المحافظات في تلقي البيانات والفحص؟
ج: تختص لجنة انتخابات المحافظة، المنصوص عليها في المادة (12) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، الصادر بتشكيلها قرار من اللجنة العليا، والتي تقدم المترشح بأوراقه إليها، بتلقي البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية التي يلتزم المترشح والبنوك ومكاتب البريد بالإبلاغ عنها، وذلك لإعدادها للعرض على اللجنة العليا للانتخابات. وتنشئ تلك اللجنة سجلاً تثبت فيه ما يرد إليها من مستندات وتحفظها لديها، وترسل لجان المحافظات ملف الأوراق بعد فحصها بالرأي، إلي اللجنة العليا للانتخابات لتتخذ قراراتها فيها.
س: كيف يمكن للجان المحافظات رصد أموال الدعاية؟
ج: يشترط لقبول أوراق الترشح لمجلس النواب أن يقوم المترشح في النظام الفردي، أو ممثل القائمة في نظام القوائم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد . ويوجه المترشح تعليمات مستديمة للبنك أو مكتب البريد لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بكافة التعاملات أولاً بأول، عن طريق مخاطبة لجنة الانتخابات بالمحافظة بشأنها، ويودع المترشح في الحساب ما يخصصه من أمواله وما يتلقاه من التبرعات النقدية بقصد الدعاية كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، ويقوم المترشح بإخطار لجنة المحافظة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال أربع وعشرين ساعة، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، وعلى البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ لجنة انتخابات المحافظة أولاً بأول بما يتم إيداعه وقيده في الحساب ومصدره خلال أربع وعشرين ساعة.
س: ما هي لجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية ؟
ج: تشكل اللجنة العليا لجان مراقبة برئاسة قضاة من المحاكم الابتدائية وعضوية خبراء بمصلحة الخبراء، يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب.
وتعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً وتوثيقاً لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على لجنة مشكلة من الأمانة العامة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم اللجنة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقاً للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
س: ما هو دور منظمات المجتمع المدني؟
ج: تقوم منظمات المجتمع المدني المصرح لها من اللجنة العليا بموافاة الأمانة العامة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات.